للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشترط لصحة بيع العِيْنَة عدم وجود الشَّرْط، وفي التَّورُّق المصرفي يوجد أكثر من شرطٍ، سواء كان منصوصًا عليها، أو أنها مشروطةٌ بدلالةِ العُرْف والعادة.

٢٤ - أن عملية التَّورُّق المصرفي حيلة محرَّمة لاستحلال الرِّبا، فهي في الحقيقة ربا بدليل أنها عمليةٌ تبدأ، وتنتهي في جلسةٍ واحدة، وبمجرد توقيع بعض الأوراق يكون العميلُ قد حصل على نقودٍ مقابل زيادة في ذِمَّته.

٢٥ - أن الآثار والأضرار الاقتصادية المترتبة على التَّورُّق المصرفي هي نفسها تلك الآثار المترتبة على الرِّبا، فاستفحالُ المديُونيَّة، والمتاجرة بها موجودةٌ في العمليتين.

٢٦ - أن فلسفة التَّمويل في الإسلام هي: أن يكونَ التَّمويلُ تابعًا وخادمًا للمبادلات الاقتصادية لبناء اقتصاد منتج، تنعكسُ في عملية التَّورُّق المصرفي، لتكون المبادلات الاقتصادية خادمة، وتابعة للتمويل، وإذا انعكست تلك الفلسفةُ، فإن التَّمويلَ حينئذٍ يكون أداة لتدمير الاقتصاد.

٢٧ - إجراءات التَّورُّق المصرفي يكتنفها الكثير من الإشكالات، التي تكون كفيلة بتحريم هذه العملية.

٢٨ - أن التَّورُّق المصرفي يقضي على صيغ التَّمويل الأخرى المشروعة، ويزيل الفوارق الفاصلة بين العمل المصرفي الإسلامي، وبين العمل المصرفي التقليدي.

ثانيًا: أهم التوصيات:

١ - أوصي القائلين بجواز هذه المعاملة بالنظر مرة أخرى إلى مقاصد الشَّريعة، ومعرفة الأسس الاقتصادية الإسلامية، فالمجتهد لا بُدَّ أن يدرس إجراءات العملية، والهدف منها، وتأثيرها على الحركة الاقتصادية، ولا يكفي في الحكم على المعاملة النظر إلى الصُّورة فقط، فكم في الشَّريعة الإسلامية من

<<  <   >  >>