على وجود علاقات إضافية بين المتبايعين، وتلك العلاقات الإضافية المرتبة تدل على أن القصد من عملية التَّورُّق، هو تحصيل نقد مقابل زيادة في الذِمَّة.
١٥ - الراجح في حكم التَّورُّق أنَّه يجوز بضوابط شرعية، وبدون تلك الضَّوابط يكون مكروهًا، وقد تزداد الكراهة حتى تصل إلى التَّحريم.
١٦ - أن عملية التَّورُّق المصرفي تقوم على عدة عقود، واتفاقات مرتبطة ببعضها، لتوفير السُّيُولة النَّقْديّة للعميل.
١٧ - أن الأطراف المشتركة في عملية التَّورُّق المصرفي قد تصل إلى أربعة.
١٨ - أن التَّورُّق المصرفي يتميزُ بالتنظيم والترتيب، وهذا هو الذي يتمسك به البعضُ في التَّحريم؛ لأنَّ تنظيم العملية يدلُّ على أن العملية ما جعلت إلا لتوفير نقود للعميل مقابل زيادة في ذِمَّته.
١٩ - أن التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية، هو من قبيل ربح ما لم يضمن المحرم.
٢٠ - أن التَّورُّق المصرفي لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم، إذا كان الدَّيْن لنفس البنك، الذي يقدِّم التَّورُّق للمدين هو من قبيل قلب الدَّيْن على المدين المجمع على تحريمه، وكذلك بطاقتا التيسير والخير هو من قبيل قلب الدّيْن على المدين.
٢١ - أن أصول أئمة المذاهب الأربعة، وقواعدهم، ونصوصهم الفقهية تدلُّ على حرمة التَّورُّق المصرفي.
٢٢ - لا يدخل التَّورُّق المصرفي في بيع العِيْنَة، الذي أجازه الشافعي؛ لأنه يرى جوازَ العِيْنَة إذا لم يكن هناك ارتباطٌ بين البيعتين، ولم تظهر نية الحصول على النَّقْد، وفي التَّورُّق المصرفي نجد الارتباطَ، ونية الحصول على النَّقْد.
٢٣ - لا يدخل التَّورُّق المصرفي في بيع العِيْنَة، الذي أجازه ابن حزم؛ لأنه