للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

من المعروف أن النشاطَ الاقتصاديَّ، الذي تقوم عليه الحياةُ، يتمثلُ في عمليات البيع والشراء الفعلي، والتَّمويل يُعَدُّ وسيلةً لإتمام هذه المعاملات، وإنجازها، ولذلك فإنه لا يوجدُ التَّمويل في الفقه الإسلامي كعقد مستقلّ بهدف

الربح، بل إنه قد وجد ليكون تابعًا لعقود البيع والشراء، وبذلك يصير التَّمويلُ خادمًا لعمليات البيع والشراء (١).

ومن المعلوم أن المضاربةَ، والسَّلم، والاستصناع، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، هي من صيغ التَّمويل المتعارف عليها، والتَّورُّق المصرفي هو صيغةُ تمويل جديدة قد طرحتها البنوك، ونلاحظ أن هذه الصيغةَ قد صارت بديلًا عن

كثير من صيغ التَّمويل المعروفة؛ لأن التكاليفَ الأجرائية للتَّورُّق منخفضة بالنسبة إلى صيغ التَّمويل الأخرى، إضافة إلى الكفاءة، وارتفاع مستوى الربحية الموجود في التَّورُّق المصرفي.

"والبنوك الإسلامية قد توسعتْ في التَّمويل بالمرابحة حتى بلغت نسبتها في بعض البنوك (٩٥ %) بالنسبة لصيغ الاستثمار الأخرى، مما حدا بالحريصين على مسيرة البنوك الإسلامية بدقّ ناقوس الخطر، والسعي الجادّ لتقليل هذه النسبة،


(١) انظر: التَّورُّق المنظم قراءة نقدية. سامي السويلم (٢). وانظر: التطبيقات المصرفية لعقد التَّورُّق. أحمد محيي الدين أحمد (٣٢) وانظر: التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمد العلي القريّ (١٦ - ١٧).

<<  <   >  >>