للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - إذا اشترى ما باع بأقلّ ممَّا باع بعد نقدِ الثَّمن، فهذا جائزٌ بالإجماع لانعدام شبهة الرِّبا (١).

٦ - إذا اشترى ما باع بأقل ممَّا باع قبل نقد الثمن، ولم يوجدْ شرط في العقد، ولم تتغيَّر صفةُ المبيع تغيرًا مؤثرًا، فهذا هو محلُّ النِّزاع بين العلماء.

المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

يقول ابنُ الهمام: "ومَنْ باع جارية بألف درهم حالّة، أو نسيئة، فقبضها، ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن بمثل ثمنه، أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا يجوزُ عندنا" (٢).

ويقول السَّرخسي: "وذكر عن الشَّعبي أنه كان يكرهُ أن يقولَ الرَّجُلُ للرَّجل: أقرضني؟ فيقول: لا حتى أبيعك، وإنما أراد بهذا إثباتَ كراهية العِيْنَة. . . وهذا في معنى قَرْض: جَرَّ منفعة، والإقراضُ مندوبٌ إليه في الشَّرع، والغررُ حرامٌ، إلا أن البخلاء من النَّاس تطرَّقوا بهذا إلى الامتناع، مما يدنو إليه، والإقدام على ما نهوا عنه من الغرر" (٣).

وقال محمدُ بن الحسن -رحمه الله-: "هذا البيعُ في قلبي كأمثال الجبال ذميمٌ، اخترعه أكلة الربا وقد ذمَّهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" (٤). وقد حمل قوله هذا على بيع العِيْنَة.

من خلال النُّصوص السَّابقةِ يتَّضحُ أن العِيْنَة محرَّمةٌ عند الحنفية، غير أنه


(١) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٤٣٣).
(٢) شرح فتح القدير (٦/ ٤٣٢).
(٣) المبسوط (١٤/ ٣٦).
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٢١٣).

<<  <   >  >>