للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التجاري حفاظًا على الآثار الإيجابية الناشئة من استخدام صيغ التَّمويل الإسلامي الأخرى كالمضاربة، والمشاركة" (١).

ويمكن أن نستنتجَ الأسبابَ التي جعلت القائلين بالجواز، يقولون بجواز التَّورُّق المصرفي، وهي على النحو التالي:

١ - إما لأنهم لم يتصوَّروا المعاملة تصورًا كاملًا، فالمجتهدُ لابد أن يدرسَ إجراءات المعاملة، والهدف منها، وتأثيرها على الحركة الاقتصادية، ولا بُدَّ أن يعرفَ الأسس الاقتصادية الإِسلامية، فيحتمل أنَّهم حكموا بالجواز، لعدم تصورهم الكامل للعملية.

٢ - وإما لأنهم نظروا إلى صورة العملية مجرَّدة عن غاياتها، وحقيقتها، فمن قصر نظره على الصُّورة فقط، فإنَّه يحكم بالجواز.

٣ - وإما لأنهم يرون أن في هذه العملية تحقيقًا لبعض الاحتياجات، وبعض الأمور الاقتصادية.

* * *

[المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات]

بعد عرض موقف الفقهاء وموقف العلماء المعاصرين، والأساتذة، والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي، فإنَّه لا يشكُّ أحدٌ في حرمة التورُّق المصرفي، وما ذكر من الكلام عن موقف الفقهاء منه كفيل بتحريم التَّورُّق المصرفي، غير أني سأقومُ بعرض بعض الأمور التي تدلُّ على حرمة هذا


(١) تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى. (٢٣).

<<  <   >  >>