للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

التَّورُّق المصرفيُّ صيغةٌ من صيغ التَّمويل التي طرحتها البنوك مؤخرًا، وقد تلقتها وسائلُ الإعلام المرئي منها، والمسموع بترويج الإعلانات المختلفة لهذه المعاملة، والتَّورُّق المصرفي يختلف كثيرًا كما سبق عن التَّورُّق، الذي يمارسه الأفراد، والذي تكلَّم حوله الفقهاء -رحمهم الله- وحيث إن التَّورُّق المصرفي معاملة حديثة، فليس في كتب الفقهاء ما ينصُّ على حُكْم هذه المعاملة صراحة، غير أن الفقهاء -رحمهم الله- تركوا لنا من الضَّوابط، والقواعد، والأسس، التي تكون كفيلةً لمعرفة رأيهم في التَّورُّق المصرفي.

وهذا دليلٌ على عظمة الفقه الإسلامي، فالمجتهدُ قادر على إعطاء كل نازلة حكمها الشرعي بناءً على الأسس، والقواعد الشرعية التي أثبتها القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والتي شرحها العلماء -رحمهم الله-.

أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

يتَّضح موقفُ الحنفية من التَّورُّق المصرفي بأمرين:

١ - عرفنا فيما سبق أن الحنفية لا يرون الحِيَل المذمومة، وما نقل عنهم من جواز الحِيَل إنما ينصرفُ إلى الحِيَل المباحة التي يحتال بها للتوصل إلى الحقّ، أو دفع الظالم بطريقة مباحة، ولا يجوزُ لشخص أن ينسب الحِيَلَ المحرَّمة إلى

<<  <   >  >>