للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة]

بعد النظر في الآلية التي تقومُ عليها عمليةُ التَّورُّق في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية، يمكن القَولُ بأن هذه المعاملة تقوم على أربعة عقود، وهي على النحو التالي:

١ - عقد وكالة: فيقوم المصرفُ بتوكيل المؤسَّسة المالية، لتقومَ المؤسَّسة بعملية البيع والشراء نيابة عن المصرف.

٢ - عقد بيع: فتقوم المؤسَّسةُ باعتبارها وكيلًا عن المصرف، بشراء سلعة من مالكها بثمن نقديّ حاضر.

٣ - عقد بيع ثانٍ: فتقوم المؤسَّسةُ باعتبارها وكيلًا عن المصرف ببيع السِّلعة مرابحة، إما على نفسها، أو تبيعها على طرف آخر.

٤ - عقد بيع ثالث: في حالة بيع المؤسَّسة السِّلعة على نفسها، وتصبح السِّلعة ملكًا لها، تقومُ ببيع السِّلعة تورقًا للحصولِ على الثمن.

وبعد بيان تلك العُقُود التي تقومُ عليها مرابحات السِّلع الدولية، يمكن القَولُ بأن تلك العملية: "عبارة عن شراء المصرف الإسلامي لسلع موصوفة نقدًا بواسطة وكيل معين، وإعادة بيعها بالأجل إلى الوكيل نفسه، أو إلى طرف ثالث، ثم يقوم الوكيلُ، أوالطرف المشتري لتلك السِّلع بإعادة بيعها نقدًا للحصول على السُّيُولة" (١).

وبعض الباحثين ذَكَرَ هذه المعاملة، وحكم بأنها مجرَّد بيع يصحُّ إذا توافرت فيه الشروط والأركان، يقول الشّيخُ عبد الله المنيع: "هذا النوعُ من التَّورُّق


(١) المرجع السابق (١٠). وانظر: العِيْنَة والتَّورُّق والتَّورُّق المصرفي. علي السالوس (٤٣).

<<  <   >  >>