للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان الوكيل مشتريًا للبضاعة، أو تحصيله من المشتري إذا تم بيع السِّلعة على طرف ثالث.

٥ - تحديد الآلية التي تتمُّ من خلال عملية الشراء والبيع، وهي على النحو التالي:

أ- يتم التفاهمُ الأوليُّ عبر الهاتف، ثم يرسل الوكيل فاكسًا (فاكس الإيجاب) يعرضُ فيه على المصرف سلعة يشتريها المصرف، ويبيعها عليه، ويتضمَّن ذلك العرضُ معلومات أساسية عن السِّلعة المطلوب شراؤها، وكذلك يتضمَّن العرض رغبة الوكيل في شراء السِّلعة لنفسه، أو لجهة أخرى.

ب- في حال موافقة المصرف على العَرْض المُرْسَل عبر الفاكس، والمتضمن قبوله شراء البضاعة من الجهة المحددة (البائع) بالثمن المحدد، وقبوله تسديد الثمن في التاريخ المحدد، وقبوله بيع تلك السِّلعة إلى الوكيل مرابحة، ويسمى هذا الفاكس بالقبول.

ج- بعد أن يتسلَّم الوكيل فاكس القبول من المصرف، يرسلُ الوكيلُ فاكسًا ثالثًا يسمى (فاكس التأكيد) يؤكد فيه ما جاء في فاكس الإيجاب، وفاكس القبول، كما يؤكد فيه شراءه نيابةً عن المصرف، وبيعها لنفسه بتكلفتها، زائدًا هامش ربح محدد يسدد في أجل محدد.

د- بعد أن تتمَّ عمليةُ البيع والشراء مرابحة للوكيل، يقوم الوكيل بإعادة بيع السِّلعة تَّورُّقًا للحصول على ثمنها نقدًا (١).


(١) انظر: تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (٩).

<<  <   >  >>