للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إجراءات العملية، أما القبض الحكمي فكما أنه يكونُ طريقًا للتيسير، فإنه يكونُ طريقًا للاحتيال والتلاعب، وهذا واقع، "وما نحن فيه معاملة تحكمها السُّوق الدولية، وتتمُّ برأس مال كبير، وسرعة فائقة، فاحتمالُ التلاعب فيها وارد، وبخاصّة أن التَّعامُلَ في أصله مع جهات أجنبية تجهلُ الدّيْن وأحكامه، بل لا تدينُ به، وقد يكون الطرفُ الآخرُ ممن لا يأنفُ الرِّبا أيضًا، وهذا لا يناسبه الاعتبارُ بالقبض الحكمي" (١).

* * *

المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

بعد عرض موقف العلماء قديمًا وحديثًا من التَّورُّق المصرفي، وذِكْر الأمور الدالة على تحريم هذه العملية، والإشكالات الموجودة فيها، فإنَّه تتضِحُ حرمةُ التَّورُّق المصرفي، لاستحالة أن الشَّريعة الإسلامية تبيحُ مثل هذه المعاملة القائمة على التلاعب والاحتيال، وإذا كان التَّورُّق الفردي بصورته البسيطة العفوية يجوزُ بضوابط كما ذكرت في الترجيح، فما بالك بهذه العملية الواضحة المقصود الظاهرة الهدف، إضافة إلى أن إجراءاتها غير موافقة للشريعة الإسلامية، وهذا مما يزيدُ الطِّين بِلَّة، والسقم عِلَّة، وبعضُ الباحثين حَكَم بالجواز بناءً على ما هو مكتوب في الآليات العملية للمعاملة، ولكن لما رأى الواقعَ العمليَّ في البنوك عاد ليقول بتحريم هذه المعاملة، وقد رأيت من المناسب أن أنقلَ قرارَ المجمع الفقهي الإسلامي بشأن هذه المعاملة، وهي كالتالي:


(١) التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. عبد الله السعيدي (٣٥).

<<  <   >  >>