للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ريال دينًا إلى سنة، وقيمتها نقدًا عشرة آلاف، فأجابت اللجنة بأنه "إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تُباع به نقدًا عاجلًا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومَنْ في حكمه، فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز" (١).

وقد قرر المجمعُ الفقهيُّ الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الآتي:

". . . إن بيع التَّورُّق هذا جائز شرعًا، وبه قال جمهور العلماء. . ." (٢).

وقد سُئِلَ الشّيخُ محمد بن إبراهيم عن شخص احتاج إلى نقود، وذهب إلى تاجر ليستدين منه، وباع عليه أكياس سكر وغيرها نسيئةً بثمن يزيد على ثمنها نقدًا، فيأخذ المُحتاجُ السكر، ويبيعه بالنقص عما اشتراه به من التاجر، ليقضي حاجته، فهل هذا التَّعامُلُ حرام أم حلال؟.

فأجاب -رحمه الله-: "هذه المسألة تُسَمَّى مسألة التَّورُّق، والمشهور من المذهب جوازها".

وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "إذا لم يكن للمشتري حاجةٌ إلى السِّلعة، بل حاجته في الذهب والورق فيشتري السِّلعة ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السِّلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعًا تامًا، ولم تُعَدُّ إلى الأول بحالٍ، فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه التَّورُّق. . . وإياس بن معاوية يرخص فيه. . . والمشهورُ الجواز، وهو الصواب" (٣).

ويقول الشيخُ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "أما إذا كان المشتري اشترى السِّلعة


(١) مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع (١٣٢).
(٢) انظر: قرارات المجمع الفقه الإسلامي: القرار الخامس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ابتداء من يوم السبت ١١/ ٧/ ١٤١٩ هـ ص (٣٢٠).
(٣) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٧/ ٦١).

<<  <   >  >>