فعضو البنك أوضح لي أن حامل البطاقة عند عدم استطاعته التسديد، فالبنكُ يدخلُ معه في عملية تَّورُّق هي نفسها برنامج التَّورُّق المعروف بـ (تيسير الأهلي)، فهذا البرنامج إذًا يستفاد منه حين لا يستطيعُ حامل البطاقة التسديد، ويجعلُ كعملية تابعة لبطاقة التيسير، وكذلك يستفاد منه في ناحية أخرى، حيث يُجعل برنامجًا مستقلًا يمكن لأي فرد لا علاقة له بالبطاقة الائتمانية أن يدخل هذا البرنامج، ليحصل على السيولة النقدية التي يريدها. وبالرجوع إلى الآلية العملية لبرنامج التَّورُّق (تيسير الأهلي) وجدت أنَّه لم يذكر عن البيع الفضولي شيئًا، وأن هذا البرنامج قائم على التوكيل، كما سبق بيانه في مسألة: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة التيسير، فالبنكُ في عملية التَّورُّق في بطاقة التيسير يتصرف كفضولي، فيقوم بشراء السِّلعة لحامل البطاقة، وبيعها لطرف ثالث دون علم حامل البطاقة، في حين أن البنك في برنامج (تيسير الأهلي) يقوم ببيع السِّلعة لطرف ثالث بموجب عقد وكالة، ولعل الجمع بين الأمرين: أن البنك في الأصل لا يتصرف عن العميل إلا بموجب عقد وكالة منه، فإذا لم يتصل حامل البطاقة (العميل) بالبنك، فإن البنك يضطر كفضولي إلى إجراء عملية التَّورُّق ليضمن حقوقه، والذي يؤيد هذا أنه جاء في المنشورة التعريفية لبطافة التيسير ما يلي: (استخدام حد التيسير الائتماني، وهو أمر حامل البطاقة البنك بشراء سِّلعة / سِّلع، وإعادة بيعها لتسديد جزء أو كل دين البطاقة الائتمانية) فكيف ينصون على أن حامل البطاقة يأمر البنك بشراء السِّلعة، مع أنهم ذكروا أن البنك يتصرف كفضولي في شراء السِّلعة لحامل البطاقة، وبيعها لطرف ثالث، فهذا يعني أن حاملَ البطاقة إذا مضى وقت، ولم يتصل، فإن البنك سيضطر فضوليًا إلى إجراء عملية التَّورُّق.