للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجواب عن الحديث أنه لا يمنع الاستتابة إذا دل عليها دليل، وهو قول الصحابة.

وعن الثاني: ما قاله الشيخ أبو إسحاق وغيره أن الكافر الأصلي الحربي كفره ليس عن شبهة، والمرتد بخلافه.

ولهذا لو طلب المرتد التأجيل لأجل، ولو طلب الحربي لم يؤجل، ومسألة تأجيل المرتد فيها خلاف، قولان:

أحدهما ـ وبه قال أبو حنيفة: يجب تأجيله ثلاثًا إذا طلب لأثر عمر.

والثاني: لا، وهو المنصور في الخلاف، كما لو طلب التأجيل بعد الثلاث.

والمراد بالتأجيل إمهاله ثلاثًا، فإن الخلاف الأول في الاستتابة من أصلها.

وسواء أقلنا هي واجبة أو مستحبة ففي مدتها ـ وهو المراد بالتأجيل ـ قولان: أحدهما: أنه يستتاب ثلاثًا للأثر، وأصحهما ـ وهو اختيار المزني ـ يستتاب في حاله، فإن تاب وإلا قتل ولم يمهل، ومذهب

<<  <   >  >>