قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله:"إذا كان الساب ذميا قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وكذا قال أحمد، وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وحكي عن أبي حنيفة قال: لا يقتل الذمي بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عليه من الشرك أعظم".
وقال ابن المنذر:"أجمع عوام أهل العلم أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وقد حكي عن النعمان أنه لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، ما هم عليه من الشرك أعظم".