قال ابن المنذر:"ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف، فإنه قد آذى/ الله ورسوله، فانتدب له جماعة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه".
وقال إسحاق بن راهويه: إن أظهروا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع ذلك منهم أو تحقق عليهم قتلوا، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ما هم عليه من الشرك أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: يقتلون، لأن ذلك نقض للعهد.
وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وكذلك نص الإمام أحمد علي وجوب قتله وانتقاض عهده.
وقال الزمخشري وهو حنفي، في سورة براءة من "تفسيره":
"وقالوا إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله، لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة".
وقال القاضي عياض من المالكية:
أما الذمي إذا صرح بسب أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسلم، لأنا لم نعطه