للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية أبي طالب: سُئل أحمد عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقتل وقد نقض العهد.

وقال حرب: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة [شتم النبي صلى الله عليه وسلم]، قال: يقتل. رواهما الخلال.

وقال الحلواني من الحنابلة: يحتمل أن لا يقتل من سب الله ورسوله إذا كان ذميًا.

وهذا الاحتمال الذي أبداه الحلواني غلط سرى إليه من الكلام في انتفاض عهده، وسأبين أن القول بالقتل واجب سواء أقلنا بالانتفاض أم لا، فلا شك أن هذا الذي قاله الحلواني غلط، ونصوص أحمد وجميع الحنابلة من أولهم إلى آخرهم على خلافه، فلم يكن أحد يتنبه لهذا الاحتمال إلا الحلواني؟!، ولم نجد أحدًا من المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قال بهذا القول غيره، وهو لم يقله أيضًا ولكن أبداه احتمالاً، وهو لم جزم به لم يلتفت إليه، فكيف بالاحتمال!

<<  <   >  >>