(٢) وضرب يجوز ترك اشتراطه، وفعله نقض للذمة، وهو قتال المسلمين مع أهل الحرب أو منفردين، فإذا فعلوا هذا فقد نقضوا العهد سواء شرط عليهم ترك القتال في عقد الذمة أم لم يشترط.
(٣) وضرب فيه ضرر على المسلمين، وهو ستة أشياء نص عليها:
١ - أن لا يزني بمسلمة،
٢ - ولا يصيبها باسم نكاح،
٣ - ولا يفتن مسلمًا ولا مسلمة عن الدين،
٤ - ولا يقطع الطريق على مسلم ولا مسلمة،
٥ - ولا يؤوي للمشركين عينا،
٦ - ولا يعين على المسلمين بدلالة.
قال أصحابنا:
٧ - ولا يقتل مسلمًا ولا مسلمة، فتكون سبعة أشياء.
وينظر فيها: فإن لم تكن مشروطة في عقد الذمة فإن فعلها لا تكون نقضًا، وإن كانت مشروطة فعلى وجهين، أحدهما: لا يكون نقضًا، والوجه الثاني: يكون نقضًا للذمة، لما روي أن نصرانيًا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة فقال:"ما على هذا صالحناكم! "، وضرب عنقه، وهذا يدل على أنه جعله ناقضًا للعهد، ولأنه معنى يتعلق