للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: "فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول: "أسلم أو أعطي جزية" قتل وأخذ ماله فيئا". انتهى.

وهذا الكلام أيضًا صريح في انتقاض العهد بذلك عند الشرط، وكذلك في الزنا بالمسلمة ونحوه، وأنه بعد انتقاض العهد إن أسلم سقط ما ليس بقصاص، ويعاقب على غيره إن أذعن لإعطاء الجزية، وإلا فيقتل ويؤخذ ماله فيئًا، وإطلاقه في القول: "إنه يعاقب عليه ولا يقتل": عام قابل للتخصيص، فينبغي أن يخص منه سب النبي صلى الله عليه وسلم للنقل الصريح عنه أنه يقتل، ولعل ما أشار إليه الغزالي في "الخلاصة" راجع إلى ذلك وأنه تقبل توبتهم على وجه ضعيف قبل الإسلام ويعزرون،/ ولست أثق بهذا، والتمسك بنقل الخطابي الصريح وابن المنذر أولى من التعلق بهذا الإطلاق.

والتصريح بأن حد السب القتل قاض على ذلك، ومقتض لأن يلحق بالقصاص الذي نص الشافعي عليه، يخرج عنه فيما بعد الإسلام لما سيأتي، فيبقى قتله على مقتضاه.

هذا بالنسبة إلى القتل، أما انتقاض العهد بذلك فنصوص الشافعي متفقة عليه إذا كان مشروطًا كما نقلناه من باب "تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة"، ومن باب "إذا أن يكتب كتاب صلح"، وساكتة عنه إذا لم يشرط كما اقتضاه نصه في باب "ما أحدث أهل الذمة الموادعون"، وكذلك قول المزني في "المختصر"، فإنه قال:

"ويشرط عليهم أن من ذكر كتاب الله أو محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلمًا عن

<<  <   >  >>