للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ففي هذا الحديث ضرب ثوبان اليهودي إذ لم يقل: رسول الله، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أنه حق واجب، إذ لو كان غير جائز لأنكره عليه السلام عليه. وفيه أن اليهودي قال: إنك لنبي، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ترك دينه.

ومن طريق البخاري عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس .. " الحديث. قال: وهذا كله قول الشافعي وداود. قال: ولا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي جزية إلا بأن يقروا بأن محمدًا رسول الله إلينا، وأن لا يطعنوا فيه ولا في شيء من دين الإسلام، لحديث ثوبان، وهو قول مالك في "المستخرجة": من قال من أهل الذمة: إنما أرسل محمد إليكم لا إلينا؛ فلا شيء عليه، قال: فإن قال: لم يكن نبيًا قتل. انتهى.

<<  <   >  >>