قال: يقتل. فأعدت عليه، قال: يقتل. قلت: الناس يقولون غير هذا. قال: كيف يقولون؟ قلت: يقولون عليه الحد. قال: لا، ولكن يقتل. فقلتك له: في هذا شيء؟ قال: نعم، عن عمر أنه أمر بقتله. والمشهور عن أحمد وغيره ما قدمناه من التخيير.
وأما الرد إلى المأمن فضعيف:
- لقوله تعالى:(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)[التوبة: ٥]، وذلك يعم المأمن وغير المأمن، وقوله:(وإن نكثوا أيمانهم ..)[التوبة: ١٢]، وغير ذلك من الآيات.
- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة قتل كعب بن الأشرف:"من وجدتموه من رجال يهود فاقتلوه".
- ولأنه أجلى بني النضير على أن لا ينقلوا إلا ما حملته الإبل إلا الحلقة، وإبلاغ المأمن أن يؤمن على نفسه وأهله وماله حتى يبلغ مأمنه.
- ولأن عمر/ وأبا عبيدة ومعاذًا وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي أراد أن يفجر بمسلمة وصلبوه ولم يردوه إلى مأمنه، ولم ينكره منكر.