للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القابسي: إذا أقر بالسب وتاب وأظهر التوبة قتل بالسب، إذ هو حده. وقال ابن أبي زيد مثله.

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه.

وقال ابن سحنون فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين ثم تاب: لم تزل توبته عنه القتل.

وكذلك اختلف في الزنديق إذا جاء تائبًا، فحكى ابن القصار قولين، قال: من شيوخنا من قال: أقتله بإقراره، ومنهم من قال: أقبل توبته، بخلاف من أسرته البينة.

قال القاضي عياض: وهذا قول أصبغ، ومسألة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لا يصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وحكى ابن المنذر عن علي: يستتاب، وقال ابن سحنون: لم يزل القتل عن المسلم

<<  <   >  >>