للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: أما قبل العود إلى الإسلام والتوبة فلا يسقط، ويجب القتل،/ وأما بعده فمتى تحقق الإسلام فلا نعدم أدلة على ذلك، منها:

١ - قوله صلى الله عليه وسلم "الإسلام يجب ما قبله"، وكما أن هذا خبر عن حكم شرعي فإنه يصلح أن يتمسك بعمومه فيما كان من حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المتكلم بذلك، فكان في ذلك عفو عن حقه بالإسلام، ولو قال: "من أسلم فقد عفوت عنه" صح، فكذلك هذا.

ولا يُقال: إن هذا إبراء قبل ثبوت الحق، لأنا نقول: بل هو حكم شرعي، والحكم الشرعي يصح تعليقه.

ومما يقوي التمسك بقوله: "الإسلام يجب ما قبله" أنه ورد في قصة هبار بن الأسود بن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، ثم جاء فوقف عليه وتلفظ بالشهادتين وقال: قد كنت موضعًا في سبك وأذاك، وكنت محذولاً فاصفح عني، قال الزبير: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليطأطئ رأسه مما يعتذر هبار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قد عفوت عنك والإسلام يجب ما كان قبله"، فقوله صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الواقعة يقتضي أنه يجب ما كان قبله من السب وغيره، لأن خصوص السبب لا يجوز إخراجه من العموم.

<<  <   >  >>