للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١/ ٥ - وقال صاحب "المبتغى" (١): يكره صوم ست من شوال عند أبي يوسف، والأصح أنه لا بأس به، والأفضل تفريقها في الحول، وقيل: في شوال يوزع عليه.

١١/ ٦ - وقال الإِمام أبو بكر الإِسماعيلي (٢) والفقيه محمد بن حامد: التتابع فيه أفضل، للأخبار.

١١/ ٧ - وقال في "الذخيرة" (٣): قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا من أن يلحق بالفريضة، أراد به صوم الست.

قال: هذه اللفظة تدل على الكراهة في حق العوام، لا في حق أهل العلم. ثم نقل ما تقدم (٤).


= "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم وأبو داود. وكرهه مالكٌ، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لاشتماله على التشبه بأهل الكتاب في الزيادة على المفروض، والتشبه بهم منهيّ عنه.
وعامَّةُ المتأخرين لم يروا به بأسًا، واختلفوا فيما بينهم في الأفضل فقيل: الأفضل وصلهما بيوم الفطر لظاهر قوله: ثم أتبعه ستًّا. وقيل: تفريقها مستحب]. وهي نص تعليقة ممن بعد المؤلف؛ لأنَّ القسطلاني بعد زمنه.
(١) صاحب المبتغى هو: عيسى بن محمد بن إينانج القرشهري. تُوُفِّي عام ٧٣٤ هـ. (كشف ٢/ ١٥٨٠).
(٢) أبو بكر الإسماعيلي: هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، محدِّث فقيه شافعي. له الصحيح المستخرج على البخاري. (معجم المؤلفين ١/ ١٣٥).
(٣) الذخيرة لبرهان الدِّين عبد العزيز بن عمر بن مازه، وتسمى الذخيرة البرهانية، كما جاء في الجواهر المضية ١/ ٣٦٣.
(٤) سقط من (ع)، (م) الفقرة ١١/ ٧.

<<  <   >  >>