للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إتمامَ عُثمان في سائر أَسفاره في غير مِنَى؛ لأن إتمامه كان بمنَى.

* * *

١٢ - بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا

وَركعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ركعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.

(باب مَن تطوَّعَ في السفَر)، (دُبُر) هذا أخصُّ من التَّرجمة قبلَها؛ لأن تلك في دُبُرها، وقُبلها.

(وركع النبي - صلى الله عليه وسلم -) وصلَه "مسلم" في حديث أبي قَتادة في قصَّة النَّوم عن الصُّبح.

١١٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ ركَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكوعَ وَالسُّجُودَ.

١١٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.