١١ - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا
(باب مَن لَم يتطوَّعْ في السَّفَر دُبُر) بضمِّ المهملَة، والموحَّدة، وبسكونها، أي: بعدَها.
١١٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، حَدَّثَهُ قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه -: صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
١١٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ - رضي الله عنهم -.
الحديث الأول، والثاني:
(يُسبح)؛ أي: صلاة النَّفْل.
(وعثمان كذلك)؛ أي: في صَدْرٍ من خلافته كما في "مسلم"، وقد سبق أنه أتَمَّ في آخر عمُره، ولعلَّ ابن عُمر أَراد في هذه الرِّواية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute