(ثم سمعته)؛ أي: قال أبو التَّيَّاح: أنَّه سَمع أنسًا بعد ذلك يُطلِق ولا يَقُول.
(قبل أن يبنى المَسجد)؛ أي: مسجدُه - صلى الله عليه وسلم -، فيُحمل المُطلَق على المُقيَّد ولو تأَخَّر المُطلَقُ؛ عملًا بالدَّليلَين.
قال (ط): في الحديث دلالةٌ على قول الشَّافعي: لا أَكرَهُ الصَّلاة في مَرابِض الغنَم إذا كانت سَليمة من أبوالها وأبعارها؛ لأنَّه إذا كان من المَعلوم أنَّها لا تَسلَم من ذلك، ولم يخصَّ بالصَّلاة مكانا دون مكان دلَّ على طَهارة بَولها وبَعْرها.
وردَّه (ك): بأن الأصلَ عدَمُ ذلك، فيُقدَّم على الظَّاهر عند تعارُضهما، والسَّلامة منه، وأيضًا فيُحمل على أنَّه صلَّى بحائل، أو أنَّ التَّحرُّز في الصَّلاة عن النجَس معلومٌ بدليلٍ آخر.