٨٥ - بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
(باب بَيعْ الثِّمار قَبْل أن يَبدُوَ صَلاحُها)؛ أي: يَظهَر بالصِّفة المَطلوبة من تلك الثَّمَرة بظُهور النُّضْج والحَلاوة، وبزَوال العُفونة والتَّمَوُّهِ واللِّين، وبطِيْب الأكل، ونحو ذلك في كلِّ شيءٍ بحسَبه، وعليه تَتنزَّل ألفاظُ الأحاديث.
٢١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ: كَانَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بن أَبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بني حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ؛ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ في ذَلِكَ: "فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ". كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا؛ لِكثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.
وَأَخْبَرَني خَارِجَةُ بن زيدِ بن ثَابتٍ: أَنَّ زيدَ بن ثَابتٍ لَمْ يَكُنْ يَبيعُ ثِمَارَ أَرْضهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ.
٢١٩٣ / -م - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: رَوَاهُ عَلِيُّ بن بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زيدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute