للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٥ - بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

(باب بَيعْ الثِّمار قَبْل أن يَبدُوَ صَلاحُها)؛ أي: يَظهَر بالصِّفة المَطلوبة من تلك الثَّمَرة بظُهور النُّضْج والحَلاوة، وبزَوال العُفونة والتَّمَوُّهِ واللِّين، وبطِيْب الأكل، ونحو ذلك في كلِّ شيءٍ بحسَبه، وعليه تَتنزَّل ألفاظُ الأحاديث.

٢١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ: كَانَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بن أَبي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بني حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ؛ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ في ذَلِكَ: "فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ". كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا؛ لِكثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.

وَأَخْبَرَني خَارِجَةُ بن زيدِ بن ثَابتٍ: أَنَّ زيدَ بن ثَابتٍ لَمْ يَكُنْ يَبيعُ ثِمَارَ أَرْضهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ.

٢١٩٣ / -م - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: رَوَاهُ عَلِيُّ بن بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زيدٍ.