للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

(باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل)

٢٧٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.

(خ).

(كنا) أكثرُ الأصوليِّين على أنَّ قولَ الصَّحابِيِّ: (كنَّا نفعَلُ) أو (كانوا يفعلون) حُجَّةٌ؛ لأنَّ الغالبَ اطلاعُه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريرُه، لكنَّ لفظَ: (أَحَد) لا عمومَ فيه إلَّا عند بعضِهم، فإنَّه قال: مُفرَدٌ مُضافٌ، فيعُمُّ، ولو كانَ إثباتًا، ولا يَخفَى ما فيه، على أنَّ الاستدلالَ ليس لكَونِ الفاعلِ جَمعًا؛ بل لظُهورِ اطِّلاعه - صلى الله عليه وسلم - وتقريرِه كما سبق.

(أصاب) في بعضها: (أصابت).

(بيديها) في بعضِها: (يديها) بدونِ الجارِّ، فيُنصَبُ على نزعِ الخافضِ، أو يُجرُّ بتقديرِ مضافٍ؛ أي: مِلءَ يدَيها.

(فوق) ظرفٌ لمَحذوفٍ، أي: صَابَّةً، أو تَصبُّ فوقَ، لا ظَرفٌ لِـ (أخَذَت) لفَسادِه.