رابعها: لا ينقُضُ إذا كانَ على هيئَةِ المُصلِّي من ركوعٍ وسجودٍ، وقيامٍ وقعودٍ سواءٌ أكانَ في الصَّلاة أو لا، وهوَ قولُ أبِي حنيفة.
خامسها: لا ينتقضُ إلا نومُ الرَّاكع والسَّاجدِ، ورُوي عن أحمدَ.
سادسها: لا ينتقضُ إلا نومُ السَّاجدِ، ورُوي عنه أيضًا.
سابعها: لا ينقضُ النَّومُ في الصَّلاة بكلِّ حالٍ، وينقضُ خارجَها، وهو قولٌ للشَّافعيِّ ضعيفٌ.
ثامنها: وهو مذهبُه: ينقضُ إلا نومَ المُمَكِّنِ مَقعَده من الأرضِ، قلَّ أو كَثُر، في الصَّلاة أو خارِجَها، وليسَ عندَه نفسُ النَّوم حَدَثًا بل دليلٌ عليه، فغيرُ المُمَكِّنِ يغلبُ خروجُ شيءٍ منه بخلاف المُمَكِّنِ.
* * *
٥٥ - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث
(باب الوُضُوء مِن غيرِ حَدَثٍ)؛ أي: استِحبابُ تجديدِ الوُضوء، بأَن يكونَ على وُضوءٍ، ثمَّ يتوضَّأَ بلا تَخَلُّل حَدَث، لا وجوبُه لما اقتَضاه الحديثانِ من الباب.