للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حيثُ نُقِل فيه حُكمٌ وسبَبٌ، فالسَّبَب الحَصْر، والحُكم النَّحْر، فاقتضَى الظَّاهر تعلُّق الحكم بذلك السبَب.

* * *

٤ - بابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

(باب مَن قال: لَيْسَ على المُحْصَر بدَلٌ)، أي: قَضاءٌ.

١٨١٢ / -م - وَقَالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابن أَبي نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ، أَوْ غيْرُ ذَلِكَ، فَإنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ -وَهُوَ مُحْصَرٌ- نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ، وإنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَغيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضعٍ كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحَابَهُ بِالْحُدَيْبيةِ نَحَرُوا، وَحَلَقُوا، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبية خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ.

١٨١٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ حِينَ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ