للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦ - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ

(باب: الشروط في القرض)

٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ ذَكر رَجُلًا سَألَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألفَ دِينَارِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ.

(جاز)؛ أي: التأجيل، فلا يفسد القرض باشتراطه.

(وقال الليث) سبق وصله في أوائل (البيوع)، وفي (كتاب الحوالة)، وسبق شرحه.

* * *

١٧ - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وإنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.