وفي الحديث الوَصْف بالعَيب لتعريفٍ، أو مصلحةٍ، فهو أحدُ وُجوه الغِيْبة المُباحة، واتخاذُ مؤذِّنيَن للمَسجِد يؤذِّن أحدُهما قبلَ الفجْر، وآخرُ بعدَه، وأنَّ أذان الأَعمى لا يُكره إذا كان معَه بصيرٌ، ويُكرَه وحدَه، وجوازُ نِسْبة الرَّجل لأُمِّه إذا كان يُعرَف بها، وتكرارُ اللَّفظ للتَّأكيد، وتكنيةُ المرأة، والأَذانُ قبلَ الوقْت في الصُّبح، والأكلُ ونحوه إلى الفجْر، وجوازُ ذلك بعد النيَّة؛ إذْ معلومٌ أنَّها لا تتقدَّمُ الفجْرَ، واعتِمادُ صَوتِ المُؤذِّن، واستِحبابُ السُّحورِ، وتأخيرِه.