وسبق جوابُ الإشكال عن كونِ نفقةِ الأولادِ مُقدَّمةً على الأصول: بأنه لعله كان في شرعهم تقديمُ الأصول، أو أن الأولادَ كانوا يَطلُبون الزائدَ على سدِّ الرَّمَق، أو صياحُهم كان لغير ذلك، وشرحُ بقيةِ الحديث في (البيع) في (باب إذا اشترى شيئًا لغيره)؛ نعم، هناك (فَرَق من الذرة)، وهنا (من الأرز)، فلعله كان منهما، والفَرَق بسكون الراء وفتحها: مِكيَالٌ يَسَعُ ستةَ عشرَ رطلًا.
وفي الحديث: فضلُ بِرِّ الوالدَين واجتنابِ المَحارم، وفضلُ الأمانة، وقال الطِّيبي: كرَّرَ لفظ (اللهم) في القرينة الثانية لأن هذا المقامَ أصعبُ المقامات؛ فإنه ردعٌ لهوى النفس، قال: وقال ذلك (البقر) باعتبار السواد، وأنَّث الضميرَ الراجعَ إلى (البقر) باعتبار جمعية الجنس.
* * *
٦ - باب عُقوق الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ
(باب عقوق الوالدَين من الكبائر)
العُقوق: كلُّ فعلٍ يتأذَّى به الوالدُ، وأصلُه: الشقُّ والقطعُ، فهو شقُّ عصا طاعة الوالد.