ولا يُقال: عَرَّس، وهذا حُجَّةٌ عليه.
(تَوْر) بفتح المثنَّاة، وإسكان الواو، وبالراء: إناءٌ، وقيل: إناءٌ يُشرب فيه.
(إماثته) من الإماثَة بالمثلَّثة، وهو الطَّرح في المَاء حتى يَنحَلَّ.
وقال (خ): يُريد مَرَستْه بيَدِها، يُقال: مِثْتُ الشيء: إذا أَذَفتَه، أي: بلَلْتَه، فانْماثَ، أي: ذابَ، وقد حكى الجَوْهَري أيضًا فيه: مِثْتُ، وأَمَثتُ ثُلاثيًّا، ورُباعيًّا.
(تخصه)؛ أي: أُم أُسَيد تخصُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وفي بعضها: (تُحْفَة)، أي: هديَّة.
* *
٧٨ - بابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الذِي لَا يُسْكرُ فِي الْعُرْسِ
(باب النَّقِيعِ والشَّراب الذي لا يُسكِر)
٥١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأتهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ، أَو قَالَ: أتدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute