للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُقال: عَرَّس، وهذا حُجَّةٌ عليه.

(تَوْر) بفتح المثنَّاة، وإسكان الواو، وبالراء: إناءٌ، وقيل: إناءٌ يُشرب فيه.

(إماثته) من الإماثَة بالمثلَّثة، وهو الطَّرح في المَاء حتى يَنحَلَّ.

وقال (خ): يُريد مَرَستْه بيَدِها، يُقال: مِثْتُ الشيء: إذا أَذَفتَه، أي: بلَلْتَه، فانْماثَ، أي: ذابَ، وقد حكى الجَوْهَري أيضًا فيه: مِثْتُ، وأَمَثتُ ثُلاثيًّا، ورُباعيًّا.

(تخصه)؛ أي: أُم أُسَيد تخصُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وفي بعضها: (تُحْفَة)، أي: هديَّة.

* *

٧٨ - بابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الذِي لَا يُسْكرُ فِي الْعُرْسِ

(باب النَّقِيعِ والشَّراب الذي لا يُسكِر)

٥١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأتهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ، أَو قَالَ: أتدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>