للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(نأخذه) بالرَّفْع على الاستِئناف، لا بالجزم جَوابًا للأَمْر؛ لقَوله بعده: (ونَدْعُو)، بالواو.

(فسرها)؛ أي: كلمةَ الإيمان، وهي الشَّهادة، أو خَصْلة الإيمان؛ إذ التَّقدير: آمرُكم بأَرْبعِ خِصَالٍ.

واعلم أنَّه لم يُذكر هنا الصَّوم مع أنَّه فُرض في الثَّانية، ووِفَادةُ هؤلاء كانت عامَ الفَتْح إنَّما هو إغفالٌ من الرُّواة، لا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقُلْه في موضعٍ وقالَه في موضعٍ آخر، قاله ابن الصَّلاح.

قال (ط): قَرَنَ إقامة الصَّلاة بنَفي الإِشراك به؛ لأَنَّ الصَّلاةَ أعظَمُ دعائم الإِسلام بعد التَّوحيد، وأقربُ الوَسائل إليه تعالى.

قال: وأَمْرُه إيَّاهم بما أَمَر، ونهَيُه عن الظُّروف المَذكررة؛ لأنَّه يُعلِّم كلَّ قومٍ ما يَحتاجون إليه، ويُخاف عليهم من قِبَله، وكان يَخاف على هذا الوَفْد الغُلول في الفَيء، وكانوا يُكثرون الانتِباذَ في هذه الأَوعية.

* * *

٣ - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

(باب البَيْعة على إِقامة الصَّلاة)، في بعضها: (إِقَامَةِ)، وهو الأَصل، وشرح الحديث فيه سبَق في آخرَ الإيمان.