للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ.

(أضرب الناس مع عُمر عنهما)؛ أي: عن فِعْلهما.

(ثم دخل)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح.

(فهما)؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت)، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها (١) إلى اتّباع فعله - صلى الله عليه وسلم - من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً.

قال (خ): فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا.

* * *

٩ - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب الإشَارةِ في الصَّلاة)

(قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ.


(١) "أداها" ليس في الأصل.