للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون منه الرائحة، لأجل مناجاة الملائكة، فحرَّم على نفسه بظن صدقِهما، وأكثرُ أهل التفسير أن الآية نزلت في تحريم مارية، وإنما فعل أزواجُ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك من أجل الغيرة الطبيعية للنساء، أو في حال الصغر؛ نعم، سبق في (كتاب الطّلاق): أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب في بيت حفصة، والمتظاهرات هن: عائشة، وسودة، وزينب، وهو مخالف ما هنا؛ فلعلّ الشرب كان مرتين، وسبق بسط الكلام فيه.

* * *

٦٦٩١ / -م - وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: عَنْ هِشَامٍ: "وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا".

(وقال إبراهيم) موصول في (التفسير).

* * *

٢٦ - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَولُهُ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}

(باب: الوفاء بالنذر)

٦٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>