(نُهينا) رواه ابن شَاهِيْن بسندٍ صحيحٍ: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(لم يَعْزِم)؛ أي: لم يجعل ذلك عَزِيْمة مُتحتِّمًا.
قال (ن): ذلك بِدْعةٌ، وفيه أنَّ النَّهي للتحريم، وللكراهة، وإنما قال: ولم يَعْزِم؛ لأنها فَهِمتْ أن النَّهي إنما أُريد به تَرْك ما كانت الجاهليَّة تقولُه من زُور الكَلام، ونسبةِ الأفعال إلى الدَّهْر، وغيره.
قال الجَوْهَرِي: أحدَّت المرأَة: امتَنعَتْ من الزِّينة بعد وفاة زَوجها، وكذلك أحدَّت تَحُدُّ -بالضمِّ والكسر-، حِدادًا، ولم يعرِف الأَصْمَعي إلا (أحدَّتْ).