قاعدته في الفَرْق بينهما، ولفْظ الحديث فرضٌ يقتضي أنها فرضٌ؛ فإنَّ الرَّاوي لا يجوز أن يُعبِّر عن النَّدْب بالفَرْض مع عِلْمه بالفَرْق بينهما، ثم قيل: لا تجب على الصَّغير لأنها طُهرةٌ، وهو لا إثْمَ عليه، ورُدَّ بأن التعليل بحسَب الغالِب، كما يجب على من لا ذنْبَ له ككافرٍ أسلَم قُبيل الغُروب، وقال أبو حنيفة: لا تجب إلَّا على مَن ملَك نِصابًا، لكنْ عامٌّ له ولغيره.
(من المسلمين) قال التِّرمِذي: انفرَد بها مالكٌ دون سائر أصحاب نافِع، ورُدَّ بأنه قد وافقَه فيها عُمر بن نافِع كما يُروى، والضَّحَّاك بن عُثْمان كما في "مسلم" عنه.
(باب صدَقة الفِطْر على العبْد وغيره)؛ أي: على سيِّد العبد عنه؛ لأنه لا يَملِك مالًا، وأوجبَها بعضهم على نفْس العبد، وعلى السيِّد تمكينُه من كسْبها كتمكينه من صلاة الفَرْض.
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.