للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاعدته في الفَرْق بينهما، ولفْظ الحديث فرضٌ يقتضي أنها فرضٌ؛ فإنَّ الرَّاوي لا يجوز أن يُعبِّر عن النَّدْب بالفَرْض مع عِلْمه بالفَرْق بينهما، ثم قيل: لا تجب على الصَّغير لأنها طُهرةٌ، وهو لا إثْمَ عليه، ورُدَّ بأن التعليل بحسَب الغالِب، كما يجب على من لا ذنْبَ له ككافرٍ أسلَم قُبيل الغُروب، وقال أبو حنيفة: لا تجب إلَّا على مَن ملَك نِصابًا، لكنْ عامٌّ له ولغيره.

(من المسلمين) قال التِّرمِذي: انفرَد بها مالكٌ دون سائر أصحاب نافِع، ورُدَّ بأنه قد وافقَه فيها عُمر بن نافِع كما يُروى، والضَّحَّاك بن عُثْمان كما في "مسلم" عنه.

* * *

٧١ - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(باب صدَقة الفِطْر على العبْد وغيره)؛ أي: على سيِّد العبد عنه؛ لأنه لا يَملِك مالًا، وأوجبَها بعضهم على نفْس العبد، وعلى السيِّد تمكينُه من كسْبها كتمكينه من صلاة الفَرْض.

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.