للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصِّفة التي وجبتْ عليه في الأَصل لم يَجُزْ له تَركُها إلا أن يَعجَز.

(إِنَّ الشَّهْرَ) اللام للعهد، أي: ذلك الشَّهر، حتى لَو نَذَر شخصٌ صومَ أو اعتِكافَ شَهْرٍ مُعيَّن فجاءَ تسعًا وعشرين لم يَلْزمْه أكثرُ، بخلاف ما لو قال: شهرًا فعليه ثَلاثون، أي: إِنْ قصَد عدَديًّا، وإلا فشهرٌ بالهلال.

قال (ط): وجه التَّرجمة في المَشْرُبَة أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على أَلواحها وخَشَبها، فهو دليلٌ على مَنْ كَرِهَ السُّجود على العُود.

قال (ك): لا يَلزم أنَّه صلَّى على الخشَب؛ لأَنَّ الجُذوع إنَّما هي درَجُها لا نَفسُها، فيحتمل لغرض الصَّلاة على السَّطح؛ لأنَّه يُطلق على أَرْض الغُرفة.

وفيه: جوازُ الحَلِف على البَعيد من النِّساء، وعيادةُ نحو من خُدِش، والصَّلاةُ جالِسًا عند العَجْز، ووجوب مُتابعة الإِمام، وأَنْ لا يتَراخَى عنه بدليلِ الفاءِ، وما قالَه الفُقهاء من جواز التَّخلُّف بركنٍ، فلأنَّه تعقيب عُرفيٌّ، أو ثبَتَ بدليلٍ من خارجٍ.

* * *

١٩ - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

(باب: إِذا أَصاب ثَوبُ المُصلِّي امرأتَه إذا سجَد)

٣٧٩ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، عَن خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ،