للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمَسْجدِ وَأَناَ شَاهِدٌ.

(يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو الخَتِّي، وقال غير ابن السَّكَن: إنَّه البِيْكَنْدي، وقال (ك): يحتمل أنَّه ابن مَعِيْن؛ لأنَّه سمع من عبد الرَّزَّاق.

قلتُ: إذا كانت الرِّواية: (يحيى بن مُوسى) انتفى أنَّه ابن مَعِيْن.

(أن رجلًا) سيَأتي في (النِّكاح): أنَّه عُوَيْمِر العَجْلاني، أو هِلال بن أُمَيَّة، أو عاصِم بن عَدِيّ.

(أرأيت)؛ أي: أَخْبِرْني: هل يجوز قتلُه أم لا؟

(فتلاعنا)؛ أي: اللِّعان المُبيَّن في الفقه، سُمِّي بذلك لقول الرَّجل: وعليهِ لعنَةُ الله إِن كان من الكاذبين، أو من اللَّعن، وهو الإِبْعاد؛ لأَنَّ كلًّا بذلك يَبعُد عن الآخَر، فحُرِّم عليه أبدًا.

قال (ط): فيه جوازُ القَضاء في المَسجِد. قال مالك: هو أمرٌ قديمٌ معمولٌ به، وعن ابن المُسيَّب كراهيته.

وفيه اللِّعان في المَسجِد بحضْرة الخُلَفاء.

* * *

٤٥ - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء, أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

(باب إذا دخَل بيتًا يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ)؛ أي: حيثُ