(باب الشِّقاق، وهل يُشير بالصُّلْح عند الضَّرورة؟)
في بعضِها:(الضَّرَر).
٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ استَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنتَهُمْ، فَلَا آذَنُ".
(بني المُغيرة) سبَق أنه لا مُنافاة بين هذا وبين رواية أنَّها من بَنِي هِشَام، وفي (الجهاد): (بنت أبي جَهْل)؛ لأنَّ أبا جَهْل هو عمرو بن هِشَام بن المُغيرة المَخْزُومي.
ووجه مُطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ فاطمةَ ما كانتْ تَرضَى بذلك، فكان الشِّقاق بينها وبين عليٍّ مُتوقَّعًا، فأراد - صلى الله عليه وسلم - نفْيَ وُقوعه.
قيل: أو ذلك يُفهَم من باقي الحديث، وهو:(إلا أَنْ يُريدَ عليٌّ أنْ يُطلِّقَ ابنَتِي)، فيكون من بابِ الإشارةِ بالخُلْع، كذا أجابَ (ط).
وقيل: هو مِن قوله: (فلا آذَنُ لَهُم)؛ لأنَّه أشار على عليٍّ بعدَم نكاح ابنَتِهم، ومنَعَه به.