للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟

وَقَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} إِلَى قَوْلهِ: {خَبِيرًا}.

(باب الشِّقاق، وهل يُشير بالصُّلْح عند الضَّرورة؟)

في بعضِها: (الضَّرَر).

٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ استَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنتَهُمْ، فَلَا آذَنُ".

(بني المُغيرة) سبَق أنه لا مُنافاة بين هذا وبين رواية أنَّها من بَنِي هِشَام، وفي (الجهاد): (بنت أبي جَهْل)؛ لأنَّ أبا جَهْل هو عمرو بن هِشَام بن المُغيرة المَخْزُومي.

ووجه مُطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ فاطمةَ ما كانتْ تَرضَى بذلك، فكان الشِّقاق بينها وبين عليٍّ مُتوقَّعًا، فأراد - صلى الله عليه وسلم - نفْيَ وُقوعه.

قيل: أو ذلك يُفهَم من باقي الحديث، وهو: (إلا أَنْ يُريدَ عليٌّ أنْ يُطلِّقَ ابنَتِي)، فيكون من بابِ الإشارةِ بالخُلْع، كذا أجابَ (ط).

وقيل: هو مِن قوله: (فلا آذَنُ لَهُم)؛ لأنَّه أشار على عليٍّ بعدَم نكاح ابنَتِهم، ومنَعَه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>