١٦ - باب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ
(باب: ما ذكرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وحَضَّ على اتفاقِ أهلِ العلم)
في بعضها:(عليهِ من اتفاق)، وهو تنازع فعلين، وهما:(ذكر)، (حضّ)، والإجماعُ: اتفاقُ المجتهدينَ من أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمورِ الدينية.
قلت: يُشترط أن يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، فخرج بالمجتهدين: العوامُّ، وبعضُ المجتهدين، ولو كانوا في بلد كمكةَ، والمدينة، أو البصرة، أو الكوفة، أو نحو ذلك؛ خلافًا لمالكٍ - رضي الله عنه - في إجماع أهل المدينة، والخلافُ في ذلك مبسوط في محله من أصول الفقه.
(بها)، أي: بالمدينة؛ لأن ما ذكره في الباب كله متعلق بالمدينة وحدها.