(أمرَنا) هو في بعضها للوجوب، وفي بعضها للنَّدب؛ وكذا في المَنَاهي يَحتملُ بعضُها أن لا يكونَ للتحريم.
(وإبرار القَسَم)؛ أي: تصديق مَن أَقسَمَ عليك.
(والمَيَاثر) بالمثلثة، جمع: مِيثَرَة، كانت النساءُ تصنعُه لأزواجهنَّ ليَركبوا به على السُّروج، وسبق الحديثُ أولَ (كتاب الجنائز)، وبقي من السبعة بعدَ الخمسة المذكورة هنا القسِّيُّ، وآنيةُ الفضة، ذكرَهما في