التَّرتيب، وسيأتي في البُخاري في (فضائل القرآن) طرَفٌ من بيان ذلك.
قال (ع): هذا موافقٌ لرواية عائشة أنَّ قيامه - صلى الله عليه وسلم - كان إحدى عشْرة ركعةً بالوِتْر، وأنَّ هذا قدْر قراءته غالبًا، وتطويله بسبَب التَّدبُّر والتَّرتيل، وما ورَد من قراءة البقَرة والنِّساء كان في النَّادر.
قال التَّيْمي: إنكار ابن مسعود على الرَّجُل ليَحضَّه على التأمُّل لا أنَّه لا يجوز قراءة المفصَّل في ركعةٍ.