للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّرتيب، وسيأتي في البُخاري في (فضائل القرآن) طرَفٌ من بيان ذلك.

قال (ع): هذا موافقٌ لرواية عائشة أنَّ قيامه - صلى الله عليه وسلم - كان إحدى عشْرة ركعةً بالوِتْر، وأنَّ هذا قدْر قراءته غالبًا، وتطويله بسبَب التَّدبُّر والتَّرتيل، وما ورَد من قراءة البقَرة والنِّساء كان في النَّادر.

قال التَّيْمي: إنكار ابن مسعود على الرَّجُل ليَحضَّه على التأمُّل لا أنَّه لا يجوز قراءة المفصَّل في ركعةٍ.

* * *

١٠٧ - بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(باب: يَقْرأُ في الأُخريَين) تثنية أُخرى، وفي بعضها: (آخِرَتَينِ) تثنية آخرةٍ.

٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْح.

(ما لا يطيل) يحتمل أن تكون نكِرةً موصوفةً، أي: تطويلًا