الناس، وأما التَّلَقِّي فالغِشُّ فيه غير مأْمونٍ، والغُبن غير مرفوعٍ.
* * *
٧٢ - بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي
(باب مُنتَهى التلَقِّي)؛ أي: مُنتَهى جوازه، وهو إلى أعلى سُوق البلَد، أما التلقِّي المُحرَّم فما كان إلى خارج البلد.
٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.
ووجْه مطابقة الحديث للترجمة: أنه ليس فيه إلا المنع من بيعهم في مكانه، فعُلم أن مثْل هذا التلقِّي غير منهيٍّ، وهو معنى قول البخاري بعد ذلك:(هذا في أعلى السُّوق)، أي: فإنه يفهم أن المنهيَّ هو التلقِّي خارجَ البلَد.
(حتى ينقلوه) الغرَض: حتى يَقبضوه؛ لأنه العُرف في قَبْض المَنقول.