بلَغَتْ منه الجَهْد حتى قَلِقَ.
وقال ابن مُغِيْث في "الوثائق": صَوابه بالمُهملة مِن الانْدِلاق، وإنْ كان يُروى بالمُعجمة.
وفيه استِنابة الإمامِ مَن يُقيم عنه الحَدَّ.
* * *
١٢ - بابُ الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إِلَى قَوْلِهِ {الظَّالِمُونَ}
وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا، وَقَالَ طَاوُسٌ: {إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
(باب الخُلْع)
قوله: (دون عِقَاص) جمع: عَقيصةٍ، وهي الضَّفيرة، وهي التي تُتخَذ مِن شَعْر رَأْس المرأَة كالرُّمَّانَة، أي: أجازَ الخُلْع بالشيء القَليل.
قال (ش): يعني: أنه يَأخُذ منها كلَّ مالِها إلى أن تَكشِفَ له رأْسَها، ويترُكَ لها قِنَاعَها وشِبْهَه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute