أي: على مَذهبهم أنَّ المَشكوك تَطهيرُه بالنَّضْح من غير غَسْلٍ، لكنْ مذهبُنا لا يَطهُر إلا بالغَسْل.
* * *
٢١ - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة
(باب الصَّلاة على الخُمْرة)
٣٨١ - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.
الحديث فيه -وإنْ سَبق في (باب: إذا أصابَ ثَوبُ المُصلِّي امرأته إذا سَجَد) - بعضُ الإِسناد، ويُخالف ما سبَق، وأيضًا فغَرَض البُخاري في مثله بيانُ مقاصدِ شُيوخه في نَقْلهم الحديثَ، واختلافِ استِخراجاتهم الأَحكامَ.
* * *
٢٢ - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
وَصَلَّى أَنسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ أَنسٌ: كنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -