(خفيفتين) إما بأنْ يَقرأ بالفاتحة فقط، أو بأقصَرِ سورةٍ معها.
وفيه: أن ركعتي الفجر خارجةٌ عن الثلاث عشرة، وسبق في (باب: صلاة الليل) أنها داخلةٌ، وفي (باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -): أنَّه كان لا يَزيد على إحدى عشرة.
قال (ن): الاختلاف في حديث عائشة قيل: من الرُّواة، وقيل: منها، بمعنى: أن إحدى عشرة هي الأغلَب، وغيرُها نادرٌ، وأكثرها خمس عشرة بركعتي الفَجْر، وأقلُّه سبعٌ بحسَب ما كان يحصل عن اتساع الوقت وضيقه بطُول القراءة، أو نومٍ، أو مرَضٍ، أو نحوه، أو تارةً اعتَبرت الركعتين الخفيفتَين المفتَتَح صلاةُ الليل بهما، وأُخرى ركعتي الفجر، وحذفهما كليهما أُخرى، وقد تعدُّ