للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

(باب الأكل يومَ النحر)

٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا.

الحديث الأول:

"جيرانه" بكسر الجيم جمع جار.

"جَذعة" بفتح الجيم والذال المعجمة التي طعنت في السَّنة الثانية، والمراد من المعز كما في الرواية الأخرى: (عناقًا جذعة)، والعَناق أنثى المعز، ولا يجزئ منهما إلا (١) ذو سنتين، وهو الثَّنِي، أما جَذعة الضأن فتجزيء مطلقًا.

"فلا أدري" قد تردَّد الأصوليون في أنَّ خطاب الشرع لواحد هل يختصُّ به أو يعم، والثاني قولُ الحنابلةِ.

* * *


(١) في الأصل: "أما".