للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لو اتخذتَ)؛ أي: فنزل فيه: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥].

(آية الحجاب) هي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ} الآية [الأحزاب: ٥٩].

(إحدى نسائه) هي أُمُّ سلَمة، وهذا العدَد ليس لنفْي غيره، فقد ثبتت الموافقة أَيضًا في منْع الصلاة على المُنافقين، وفي قصَّة أُسارى بدْرٍ، وفي تحريم الخمر، أو أنَّ الثلاثة الأُولى قالَها قبْل الموافقة في غيرها.

وسبَق في (باب: ما جاء في القِبْلة).

(وقال ابن أبي مريم) موصولٌ في (الصلاة).

* * *

قُوُلُهُ تعَالَى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا: قَاعِدَةٌ. {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}، وَاحِدُهَا: قَاعِدٌ.

(باب: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ} [البقرة: ١٢٧])

قوله: (قاعد) يُريد أنَّ: قاعدة -بالتاء- الأساس، وبدُونها: المرأة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>